( وواجباته ) أي الحج ثمانية ( الإحرام من الميقات ) لما تقدم في المواقيت ( و )
الثاني ( وقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب ) للشمس من يوم
عرفة ولو غلبه نوم
بعرفة وتقدم .
( و )
الثالث ( المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها ) أي
مزدلفة ( قبله ) أي نصف الليل وتقدم موضحا
( و )
الرابع ( المبيت بمنى ) ليالي أيام التشريق لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به .
( و )
الخامس ( الرمي ) للجمار على ما تقدم مفصلا .
( و )
السادس ( ترتيبه ) أي رمي الجمار .
( و )
السابع ( الحلاق أو التقصير و )
الثامن ( طواف الوداع وهو الصدر ) بفتح الصاد المهملة وتقدم وقدم
الزركشي وتبعه في الإقناع : أن طواف الصدر هو طواف الزيارة قال في الترغيب والتلخيص : لا يجب على غير الحاج .
قال
الآجري : ويطوف من أراد الخروج من
مكة أو
منى أو من نفر آخر