صفحة جزء
( وواجباته ) أي الحج ثمانية ( الإحرام من الميقات ) لما تقدم في المواقيت ( و ) الثاني ( وقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب ) للشمس من يوم عرفة ولو غلبه نوم بعرفة وتقدم .

( و ) الثالث ( المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها ) أي مزدلفة ( قبله ) أي نصف الليل وتقدم موضحا

( و ) الرابع ( المبيت بمنى ) ليالي أيام التشريق لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به .

( و ) الخامس ( الرمي ) للجمار على ما تقدم مفصلا .

( و ) السادس ( ترتيبه ) أي رمي الجمار .

( و ) السابع ( الحلاق أو التقصير و ) الثامن ( طواف الوداع وهو الصدر ) بفتح الصاد المهملة وتقدم وقدم الزركشي وتبعه في الإقناع : أن طواف الصدر هو طواف الزيارة قال في الترغيب والتلخيص : لا يجب على غير الحاج .

قال الآجري : ويطوف من أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر

التالي السابق


الخدمات العلمية