باب الفوات والإحصار وما يتعلق بهما ( الفوات ) مصدر فات يفوت كالفوت وهو ( سبق لا يدرك ) فهو أخص من السبق ( والإحصار ) مصدر أحصره إذا حبسه فهو ( الحبس ) وأصل الحصر : المنع ( من
طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ) في وقته ( لعذر ) من ( حصر أو غيره أو لا ) لعذر ( فاته الحج ) ذلك العام {
لقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } فمفهومه فوت الحج بخروج ليلة جمع وسقط عنه توابع الوقوف ، كمبيت
بمزدلفة ومنى ورمي جمار
( وانقلب إحرامه ) بالحج ( إن لم يختر البقاء عليه ) أي الإمام ( ليحج من عام قابل ) بذلك الإحرام ( عمرة ) قارنا كان أو غيره لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما
( ولا تجزئ ) هذه [ ص: 598 ] العمرة المنقلبة ( عن عمرة الإسلام ) نصا لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وإنما لكل امرئ ما نوى } وهذه لم ينوها ولوجوبها ( ك ) عمرة ( منذورة ويلزمه قضاء حتى النفل )