( وإن
وقف الكل ) أي كل الحجيج الثامن والعاشر خطأ أجزأهم ( أو ) وقف الحجيج ( إلا يسيرا : الثامن أو العاشر ) من ذي الحجة ( خطأ أجزأهم ) نصا فيهما لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
عبد العزيز بن جابر بن أسيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44400يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه } وله ولغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41339فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون } ولأنه لا يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل بالقضاء وظاهره : سواء أخطئوا لغلط في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيم قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الإمام وغيره وإن أخطأ دون الأكثر فاتهم الحج لأنهم لم يقفوا في وقته وأما الأكثر فقد ألحق بالكل في مواضع فكذا هنا على ظاهر الانتصار
[ ص: 599 ] وغيره .
وفي المقنع : وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج قال في الإنصاف : هذا المذهب وعليه الجمهور ، ولم يخالفه في التنقيح وجزم به في الإقناع
والوقوف مرتين قال الشيخ
تقي الدين : بدعة لم يفعله
السلف .
وفي الفروع : يتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه