صفحة جزء
( و ) بشرط ( إباحته مطلقا ) وهو الخامس ، أي مع الضرورة وعدمها . فلا يصح على نحو مغصوب وإن خاف بنزعه سقوط أصابعه من برد لأن المسح رخصة . فلا تستباح بالمعصية ، كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية . وكذا حرير لرجل ، ومذهب ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية