صفحة جزء
( ويباح تحلل ) من إحرام ( لحاجة إلى قتال ، أو ) إلى ( بذل مال ) كثير مطلقا أو يسير لكافر ( لا ) لحاجة بذل مال ( يسير لمسلم ) لأن ضرره يسير ويستحب القتال مع كفر العدو إن قوي المسلمون ، وإلا فتركه أولى ( ولا قضاء على من ) أي محصر ( تحلل قبل فوت الحج ) لظاهر الآية لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه [ ص: 600 ] ( ومثله ) أي المحصر في عدم وجوب القضاء ( من جن أو أغمي عليه ) قال في الانتصار وعلم منه أنه لو لم يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء لما تقدم أول الباب

( ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط ) بأن رمى وحلق بعد وقوفه ( لم يتحلل حتى يطوف ) للإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى وكذا لو حصر عن السعي فقط لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به ومتى زال الحصر أتى بالطواف والسعي إن لم يكن سعى وتم حجه ( ومن حصر عن ) فعل ( واجب لم يتحلل ) لعدم وروده ( وعليه دم ) بتركه كما لو تركه اختيارا ( وحجه صحيح ) لتمام أركانه

التالي السابق


الخدمات العلمية