( ومن
صد عن عرفة ) دون الحرم ( في حج تحلل بعمرة مجانا ) أي ولم يلزمه به دم لأنه يباح مع غير الحصر ، فمعه أولى فإن كان قد
طاف للقدوم وسعى ، ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأوليين لم يقصدهما للعمرة ( ومن
أحصر بمرض أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على
البيت ) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من أذى به ، بخلاف حصر العدو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42202ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير وقالت : إني أريد أن أحج وأنا شاكية قال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني } فلو كان المرض يتيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37236من كسر أو عرج فقد حل } متروك الظاهر فإنه لا يصير بمجرده حلالا فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه ، على أن في الحديث كلاما لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه