صفحة جزء
( ومن صد عن عرفة ) دون الحرم ( في حج تحلل بعمرة مجانا ) أي ولم يلزمه به دم لأنه يباح مع غير الحصر ، فمعه أولى فإن كان قد طاف للقدوم وسعى ، ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأوليين لم يقصدهما للعمرة ( ومن أحصر بمرض أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت ) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من أذى به ، بخلاف حصر العدو { ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير وقالت : إني أريد أن أحج وأنا شاكية قال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني } فلو كان المرض يتيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وحديث { من كسر أو عرج فقد حل } متروك الظاهر فإنه لا يصير بمجرده حلالا فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه ، على أن في الحديث كلاما لأن ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه

التالي السابق


الخدمات العلمية