وإذا
فاته الحج ) ثم قدر على البيت ( تحلل بعمرة ) نصا كغيره ( ولا ينحر ) من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل الطريق ( هديا معه إلا
بالحرم ) فليس كالمحصر من عدو نصا فيبعث ما معه من الهدي فيذبح
بالحرم وصغير كبالغ فيما سبق لكن لا يقضي ، حيث وجب إلا بعد بلوغه وبعد حجة الإسلام ، وفاسد حج في ذلك كصحيحه فإن حل من فسد حجه لإحصار ثم زال وفي الوقت سعة قضى في ذلك العام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وجماعة : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة