( وتجزئ الشاة عن واحد ، و ) عن ( أهل بيته وعياله ) نصا . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27282كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته . فيأكلون ويطعمون } قال في الشرح : حديث صحيح .
( و )
تجزئ ( بدنة أو بقرة عن سبعة ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37762نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( ويعتبر ذبحها ) أي البدنة أو البقرة ( عنهم ) نصا . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } ( وسواء أرادوا كلهم قربة . أو أراد بعضهم قربة ، وأراد بعضهم لحما ، أو كان بعضهم ) مسلما وأراد القربة ، وبعضهم ( ذميا ) ولكل منهم ما نوى ; لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة . ولو اختلفت جهات القرب . والقسمة فيها : إفراز لا بيع . وإن
اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أوجبوها لم يجز أن يشركوا غيرهم فيها . وإن ذبحها قوم على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم ذلك . فإن
اشترك اثنان في شاتين على [ ص: 603 ] الشيوع جاز . وإن
اشترى سبع بقرة أو بدنة ذبحت للحم ليضحي به فهو لحم ، وليس بأضحية نصا