( ويذبح ) أو ينحر ( واجبا ) من هدي وأضحية ( قبل ) ذبح أو نحر ( نفل ) منهما مسارعة لأداء الواجب
( وسن إسلام ذابح ) لأنها قربة . فينبغي أن لا يليها غير أهلها . فإن استناب فيها ذميا أجزأت مع الكراهة ( وتوليه ) أي المهدي أو المضحي الذبح ( بنفسه أفضل ) نصا للأخبار . ويجوز
الاستنابة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29742نحر مما ساقه في حجته ثلاثا وستين بدنة واستناب nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في نحر الباقي }
( ويحضر ) مهد أو مضح ( إن وكل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الطويل {
وأحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها }
( وتعتبر نيته ) أي الموكل ( إذن ) أي [ ص: 605 ] حال التوكيل في الذبح ( إلا مع التعيين ) بأن يكون الهدي معينا والأضحية معينة فلا تعتبر النية كما ( لا ) تعتبر ( تسمية المضحى عنه ) ولا المهدي عنه اكتفاء بالنية