(
ووقت ذبح أضحية . ووقت ذبح هدي نذر أو تطوع وهدي وقران : من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد ) الذي تصلى فيه ولو قبل الخطبة ( أو ) من بعد ( قدرها ) أي الصلاة ( لمن لم يصل ) يعني لمن بمحل لا يصلي فيه ، كأهل البوادي من أصحاب الطنب والخركاوات ونحوهم . وأما من بمصر أو قرية تصلي فيه العيد فليس له الذبح قبل الصلاة حتى تزول الشمس ( وإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح ) بعده لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36366من ذبح قبل أن يصلي فليس بمضح وليذبح مكانها أخرى } وحديث من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21068صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن ذبح قبل أن نصلي فليعد مكانها أخرى } متفق عليه ( إلى آخر ثاني أيام التشريق ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال : عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
( و ) التضحية وذبح هدي ( في أولها ) أي : أيام الذبح وهو يوم العيد أفضل . وأفضله عقب الصلاة والخطبة . وذبح الإمام إن كان ( فيما يليه ) أي يوم العيد ( أفضل ) مسارعة للخير
( ويجزئ ) ذبح هدي وأضحية ( في ليلتها ) أي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لدخوله في مدة الذبح . فجاز فيه كالأيام ( فإن
فات الوقت ) للذبح ( قضى الواجب ) وفعل به ( كالأداء ) المذبوح في وقته . فلا يسقط الذبح بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج ( وسقط التطوع ) بخروج وقته ; لأنه سنة فات محلها .
فلو
ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية ( وقت ذبح ) هدي ( واجب بفعل محظور من حينه ) أي فعل المحظور كالكفارة بالحنث ( وإن أراد فعله ) أي المحظور ( لعذر يبيحه فله ذبحه ) أي ما يجب به ( قبله ) أي فعل المحظور لوجود سببه . كإخراج كفارة عن يمين بعد حلف وقبل حنث ( وكذا ما ) أي دم ( وجب لترك واجب ) في حج أو عمرة فيدخل وقته من تركه .