[ ص: 606 ] فصل
ويتعين هدي بقوله هذا هدي لاقتضائه الإيجاب . فترتب عليه مقتضاه ( أو بتقليده ) النعل والعرى وآذان القرب بنية كونه هديا ( أو ) ب ( إشعاره بنيته ) أي الهدي لقيام الفعل الدال على المقصود مع النية مقام اللفظ . كبناء مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه .
( و )
تتعين ( أضحية ب ) قوله ( هذه أضحية ) لما تقدم ( أو ) أي
ويتعين هدي وأضحية بقوله : هذا أو هذه ( لله ونحوه ) كلله علي ذبحه ( فيهما ) أي الهدي والأضحية . ولا يتعين هدي و ( لا ) أضحية ( بنيته ) ذلك ( حال الشراء ) لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة . فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق والوقف ( ولا ) يتعين هدي ولا أضحية ( بسوقه مع نيته ) هديا أو أضحية من غير تقليد أو إشعار . لأنه لا يختص بالهدي ( كإخراجه مالا للصدقة به ) فلا يلزمه التصدق به للخبر