صفحة جزء
( وما تعين ) من هدي أو أضحية ( جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه ) لحصول المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة ; ولأنه يجوز إبدالها بخير منها . والإبدال نوع من البيع . و ( لا ) يجوز ( بيعه ) أي ما تعين ( في دين ولو بعد موت ) وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا . وتقوم ورثته مكانه في أكل وصدقة وهدية .

( وإن عين ) في هدي أو أضحية ( معلوم عيبه تعين ) كعتق معيب عن كفارته . وظاهره : ولو عين ما لم يعلم عيبه ، لم يتعين . لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا ( وكذا ) لو عين معلوم العيب ( عما في ذمته ) من هدي أو أضحية . فيلزمه ذبحه ( ولا يجزئه ) هدي ولا أضحية ( ويملك ) من اشترى معيبا يجهله وعينه ( رد ما علم عيبه بعد تعينه ) كما يملك أخذ أرشه ( وإن أخذ الأرش فهو كفاضل من قيمة ) على ما يأتي تفصيله . قلت : وكذا لو استرجع الثمن ( ولو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها ) نصا .

وفي الفروع : ويتوجه فيه كأرش

التالي السابق


الخدمات العلمية