( و ) يباح
لمهد ومضح ( أن يركب ) هديا وأضحية معينين ( لحاجة فقط بلا ضرر ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13322اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا } رواه
أبو داود ولتعلق حق المساكين بها . وإنما جاز للحاجة للحديث فإن احتاج إليه وفيه ضرر بها لم يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن النقص ) بركوبه لتعلق حق غيره بها