صفحة جزء
( و ) يباح أن ( يجز صوفها ) أي المعينة هديا أو أضحية ( ونحوه ) كوبرها ( لمصلحة ) لانتفاعها به ( ويتصدق به ) ندبا . وله الانتفاع به لجريانه مجرى جلدها للانتفاع به دواما . فإن كان بقاؤه أنفع لها ليقيها حرا أو بردا حرم جزه كأخذ بعض أعضائها

التالي السابق


الخدمات العلمية