عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحج
باب الهدي والأضاحي والعقيقة
فصل يتعين هدي بقوله هذا هدي
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
607
جزء
1
2
3
( ويتصدق ) استحبابا ( وينتفع بجلدها وجلها )
لأنه جزء منها أو تبع لها . فجاز الانتفاع به كاللحم ( ويحرم بيع شيء منها ) أي الذبيحة هديا أو أضحية ( أو منهما ) أي الجلد والجل واجبة كانت أو تطوعا لتعينها بالذبح . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42466
ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي
أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا . وقال : نحن نعطيه من عندنا
} متفق عليه ولأنه ساقها لله على تلك الصفة . فلا يأخذ شيئا مما جعله لله
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم