( وإن
سرق مذبوح من أضحية معينة أو هدي معين ابتداء ، أو عن واجب في ذمته ، ولو كان واجبا بنذر فلا شيء فيه ) لأنه أمانة في يده فلا يضمنه بتلفه بلا تعد ولا تفريط كوديعة ( وإن
لم يعين ) ما ذبحه عن واجب في ذمته وسرق ( ضمن ) ما في ذمته لعدم تميزه عن ماله . فضمنه كبقية ماله