صفحة جزء
( أو إن ضحى اثنان كل ) منهما ضحى ( بأضحية الآخر غلطا كفتهما ) لوقوعها موقعها بذبحها في وقتها ( ولا ضمان ) على واحد منهما للآخر استحسانا لإذن الشرع فيه ولو فرقا اللحم ( وإن بقي اللحم ) أي لحم ما ذبحه كل منهما ( تراداه ) لأن كلا منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه فكان أولى به

التالي السابق


الخدمات العلمية