صفحة جزء
( وإن أتلفها ) أي الأضحية المعينة ( أجنبي ) أي غير ربها ( أو ) أتلفها ( صاحبها ضمنها ) بتلفها ( بقيمتها يوم التلف ) كسائر المقومات ( تصرف ) قيمتها ( في مثلها لتعينها بخلاف قن تعين لعتق ) بأن ينذر عتقه نذر تبرر فإن أتلفه ربه أو غيره فلا يلزم صرف قيمته في مثله ; لأن القصد من العتق تكميل الأحكام . ( وهو حق للرقيق ) وقد هلك

التالي السابق


الخدمات العلمية