( وإن فضل عن شراء المثل شيء ) من قيمة وجبت لرخص . بأن
كان المتلف شاة مثلا تساوي عشرة ورخصت الغنم بحيث يساوي مثلها خمسة ( اشترى به ) أي الفاضل عن شراء المثل ( شاة ، أو ) اشترى به ( سبع بدنة أو بقرة ) إن أمكن وإن شاء اشترى بالعشرة كلها شاة وإذا لم يبلغ ) الفاضل ثمن شيء من ذلك ( تصدق به ) أي الفاضل ( أو ) تصدق ( بلحم يشتري به ك ) ما يفعل ذلك ب ( أرش جناية عليه ) أي المعين من هدي أو أضحية . بأن فقأ عينها أو نحوها