( ولو
زاد ) الذي عينه ( عما في ذمته ) كدم تمتع عين عنه بقرة مثلا فتعيبت بفعله أو تفريطه ، يلزمه بقرة نظيرها لوجوبها بالتعيين ( وكذا لو سرق ) المعين عما في الذمة ( أو ضل ونحوه ) كما لو غصب فيلزمه نظيره ، ولو زاد عما في الذمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من
ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله ، وإن شاء باعه ، وإن نحره جاز أكله منه ويطعم ، لأنه عليه البدل ، قاله في الفروع ( وليس له ) أي من نحر بدل ما عطب أو تعيب أو سرق أو ضل ونحوه ( استرجاع عاطب ومعيب وضال ومسروق وجد ونحوه ) كمغصوب قدر عليه ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22761عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بهديين فنحرتهما ، ثم عاد الضالان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنة الهدي }
[ ص: 610 ] ولتعلق حق الله تعالى به بإيجابه على نفسه فلم يسقط بذبح غيره وبدله .