[ ص: 612 ] فصل التضحية بفتح التاء : أي
ذبح الأضحية أيام النحر ( سنة مؤكدة ) ويكره
تركها مع القدرة . نص عليه ( عن مسلم تام الملك ) وهو الحر والمبعض فيما ملكه بجزئه الحر ( أو مكاتب بإذن سيده ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17092ثلاث كتبت علي ، وهن لكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر } .
ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35453من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . فعلقه على الإرادة ; والواجب لا يعلق عليها . وكالعقيقة وما استدل به للوجوب ضعفه أصحاب الحديث . ثم يحمل على تأكد الاستحباب . كحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب على كل محتلم } وحديث {
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا }