( و ) حتى
الإهداء ( لكافر من ) أضحية ( تطوع ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نحن نذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله " يأكل هو الثلث . ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق بالثلث على المساكين " قال
علقمة " بعث معي
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بهدية فأمرني أن آكل ثلثا ، وأن أرسل إلى أهل أخيه بثلث ، وأن أتصدق بثلث " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . ولقوله تعالى : {
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } والقانع : السائل . والمعتر الذي يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه . ولا
[ ص: 613 ] يسأل . فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا . ولا يجب الأكل منها . لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29741نحر خمس بدنات وقال من شاء فليقتطع ولم يأكل منهن شيئا } وعلم منه : أنه لا تجوز
الهدية من واجبة لكافر ، كزكاة وكفارة ، بخلاف التطوع ; لأنه صدقة