( لا من مال يتيم ومكاتب في إهداء وصدقة ) أي
إذا ضحى ولي اليتيم عنه لا يهدي منها ولا يتصدق بشيء لأنه ممنوع من التبرع من ماله . وكذا
مكاتب ضحى بإذن سيده لما ذكر . ولا يلزم من إذن سيده في التضحية إذنه في التبرع ( ويجوز قول مضح ) ذبح أضحية ( من شاء اقتطع ) للخبر