صفحة جزء
( ومن فرق نذرا ) من أضحية أو هدي ( بلا إذن لم يضمن ) شيئا لوصول الحق إلى مستحقيه . ولا مانع من الإجزاء . فلا موجب للضمان . وكذا تفرقه هدي واجب بغير نذر على مستحقه ( ويعتبر تمليك فقير ) لشيء من اللحم نيء ( فلا يكفي إطعامه ) كالواجب في كفارة

التالي السابق


الخدمات العلمية