صفحة جزء
( وإذا دخل العشر ) أي عشر ذي الحجة ( حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح ) أي ذبح الأضحية . لحديث أم سلمة مرفوعا { إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي } .

وفي رواية " ولا من بشرته " وأما حديث عائشة { كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي } متفق عليه . فهو في الهدي لا في الأضحية ، على أنه عام وما قبله خاص . ويمكن حمله على نحو اللباس والطيب والجماع . فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله منه ولا فدية ، عمدا فعله أو سهوا أو جهلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية