عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحج
باب الهدي والأضاحي والعقيقة
فصل الأضحية
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
614
جزء
1
2
3
( وإذا دخل العشر ) أي عشر ذي الحجة ( حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح )
أي ذبح الأضحية . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9935
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
} .
وفي رواية " ولا من بشرته " وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=29192
كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي
} متفق عليه . فهو في الهدي لا في الأضحية ، على أنه عام وما قبله خاص . ويمكن حمله على نحو اللباس والطيب والجماع . فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله منه ولا فدية ، عمدا فعله أو سهوا أو جهلا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث