فصل والعقيقة
الذبيحة عن المولود لأن أصل العق : القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما . والذبح قطع الحلقوم والمريء . وهي ( سنة ) مؤكدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
العقيقة سنة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21622النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين } وفعله أصحابه . وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14679الغلام مرتهن بعقيقته } إسناده جيد ( في حق أب ) لا غيره ( ولو ) كان ( معسرا . ويقترض ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أنه يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة .
( و ) سن ( عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم الشاتين فواحدة . وعن الجارية شاة ) لحديث
أم كرز الكعبية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22252عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة } .
( ولا تجزئ
بدنة أو بقرة ) " تذبح عقيقة ( إلا كاملة ) نصا . قال في النهاية : وأفضله شاة ( تذبح في سابعه ) أي المولود من ميلاده بنية العقيقة . قال في الإنصاف : ذبحها يوم السابع أفضل . ويجوز ذبحها قبل ذلك . ولا يجوز قبل الولادة ( ويحلق فيه رأس ) مولود ( ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28785كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وأبو داود . وعن
[ ص: 615 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناده جيد . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41601وقال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض } يعني
أهل الصفة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد