وإذا
فات ) الذبح في سابعة ( ففي أربعة عشر . فإن فات ) الذبح في أربعة عشر ( ففي أحد وعشرين ) من ولادته . روي عن
عائشة ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك ) فيعق أي يوم أراد كقضاء أضحية وغيرها ( وينزعها أعضاء ) ندبا ( ولا يكسر عظمهما ) لقول
عائشة " السنة شاتان متكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة ، تطبخ جدلا ، لا يكسر لها عظم ، أي عضوا وهو الجدل بدال مهملة . والإرب والشلو
[ ص: 616 ] والعضو والوصل . كله واحد . وذلك للتفاؤل بالسلامة . كما روي عن
عائشة رضي الله عنها ( وطبخها أفضل ) نصا للخبر ( ويكون منه ) أي الطبيخ شيء ( بحلو ) تفاؤلا بحلاوة أخلاقه .
وفي التنبيه يستحب أن
تعطى القابلة فخذا أي من العقيقة