( و )
يجب مسح ( أكثر أعلى خف ونحوه ) كجرموق وجورب ، جعلا للأكثر كالكل ، ولا يسن استيعابه ( وسن ) المسح ( بأصابع يده من أصابعه ) أي أصابع رجليه ( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17034توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه " مسح حتى رئي أثر أصابعه على خفيه خطوطا " والمستحب أن يفرج أصابعه قاله في الشرح ( ولا يجزي ) مسح ( أسفله وعقبه ) أي الخف إن اقتصر عليهما .
قال في الإنصاف : قولا واحدا ( ولا يسن ) مسحهما مع أعلى الخف ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19119رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35119أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله } فقال
الترمذي : إنه معلول . وقال : سألت
أبا زرعة ومحمدا عنه فقالا : ليس بصحيح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنه من وجه ضعيف