( ولا تسن فرعة ) وتسمى الفرع بفتح الراء فيهما وهي (
نحو أول ولد الناقة . ولا ) تسن ( العتيرة وهي
ذبيحة رجب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30992لا فرع ولا عتيرة في الإسلام } متفق عليه ( ولا يكرهان ) أي
الفرعة والعتيرة ; لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا لنهي عنهما .