عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الجهاد
فهرس الكتاب
فصل يجوز تبييت كفار وقتلهم وهم غارون
فصل المسبي غير البالغ من الكفار
باب ما يلزم الإمام أو أميره عند مسيره إلى الغزو وفي دار الحرب
باب قسمة الغنيمة
باب الأرضون المغنومة
باب الفيء
باب الأمان
باب الهدنة
باب عقد الذمة
باب أحكام أهل الذمة
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
618
جزء
1
2
3
( ومن
حضره ) أي صف القتال ( أو حصر ; أو ) حصر ( بلده )
تعين عليه إن لم يكن له عذر لقوله تعالى : {
إذا لقيتم فئة فاثبتوا
} وقوله {
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
} ( أو
احتيج إليه ) في القتال
ولو بعد تعين عليه إن لم يكن له عذر ، لدعاء الحاجة إليه ( أو
استنفره ) أي طلبه للخروج للقتال
( من له استنفاره ) من إمام أو نائبه
( تعين ) القتال ( على من لا عذر له
ولو عبدا ) لقوله تعالى : {
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض
} ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9609
وإذا استنفرتم فانفروا
} متفق عليه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
تخريج الحديث