عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الجهاد
فهرس الكتاب
فصل يجوز تبييت كفار وقتلهم وهم غارون
فصل المسبي غير البالغ من الكفار
باب ما يلزم الإمام أو أميره عند مسيره إلى الغزو وفي دار الحرب
باب قسمة الغنيمة
باب الأرضون المغنومة
باب الفيء
باب الأمان
باب الهدنة
باب عقد الذمة
باب أحكام أهل الذمة
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
621
جزء
1
2
3
( و ) يجب ( على
عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم كفر أو ) يغلب فيه حكم ( بدع مضلة ) كاعتزال وتشيع
( الهجرة ) أي الخروج من تلك الدار إلى دار الإسلام والسنة لقوله تعالى : {
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
}
[
ص:
621 ]
الآيات " وعنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6964
أنا بريء من مسلم بين مشركين لا تراءى ناراهما
} رواه
أبو داود
والترمذي
. أي لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت .
ولا تجب
الهجرة من بين أهل المعاصي
( إن قدر ) عاجز عن إظهار دينه على الهجرة . لقوله تعالى : {
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
} الآية وسواء في ذلك الرجل والمرأة ( ولو ) كانت ( في عدة بلا راحلة و ) بلا ( محرم ) بخلاف الحج ( وسن )
هجرة ( لقادر ) على إظهار دينه بنحو دار كفر
ليتخلص من تكثير الكفار ويتمكن من جهادهم . علم مما تقدم : بقاء حكم الهجرة لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30643
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
} رواه
أبو داود
. وأما حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31101
لا هجرة بعد الفتح
} أي من
مكة
. ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
تخريج الحديث
ترجمة العلم