(
ولا يحل للمسلمين فرار من مثليهم ولو ) كان الفار ( واحدا من اثنين ) كافرين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر " ( أو مع ظن تلف ) أي ولو ظن المسلمون التلف لم يجز فرارهم من مثليهم ( إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وإن بعدت ) الفئة لقوله تعالى : {
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله } ومعنى التحرف في القتال : التحيز إلى موضع يكون فيه القتال أمكن كانحرافهم عن مقابلة الشمس أو الريح ; أو استناد إلى نحو جبل ونحوه مما جرت به العادة ومعنى التحيز إلى فئة : أن يصير إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو كانت الفئة
بخراسان والزحف
بالحجاز جاز التحيز إليها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29874إني فئة لكم } وكانوا بمكان بعيد منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنا فئة لكل مسلم " وكان
بالمدينة وجيوشه
بمصر والشام والعراق وخراسان . رواهما
سعيد ( وإن زادوا ) أي الكفار على مثلي المسلمين ( فلهم الفرار ) للخبر ( وهو ) أي الفرار إذا زاد الكفار على مثلي المسلمين ( مع ظن تلف أولى ) من ثبات حفظا للنفوس ( وسن الثبات مع عدم ظن التلف ) للنكاية . ولم يجب لأنهم لا يأمنون العطب ( القتال مع ظنه ) أي التلف ( فيهما ) أي الفرار والثبات ( أولى من الفرار والأسر ) لينالوا درجة الشهداء المقبلين على القتال .
ولو جاز أن يغلبوا . قال تعالى : {
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله }
وإن حصر عدو بلد المسلمين فلهم التحصن منهم ولو كانوا أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة . وليس توليا ولا فرارا . وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إليه . وذهاب الدواب في الغزو ليس عذرا في الفرار لإمكان القتال على الأرجل وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه فلا بأس : وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى مكان يمكنهم قتال فيه بحجارة وستر بنحو شجر ، أو لهم في التحيز إليه فائدة جاز