صفحة جزء
( ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله ) وظاهره : ولو قيل : إن إزالتها ليست شرطا لصحة الصلاة ، خلافا لما في الإقناع . ومن أصابه ماء ميزاب ، ولا أمارة على نجاسته : كره سؤاله عنه ، نقله صالح لقول عمر لصاحب [ ص: 27 ] الحوض ( لا تخبرنا ) فلا يلزم جوابه قال الأزجي : إن لم يعلم نجاسته .

التالي السابق


الخدمات العلمية