( ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله ) وظاهره : ولو قيل : إن إزالتها ليست شرطا لصحة الصلاة ، خلافا لما في الإقناع . ومن أصابه ماء ميزاب ، ولا أمارة على نجاسته : كره سؤاله عنه ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لصاحب
[ ص: 27 ] الحوض ( لا تخبرنا ) فلا يلزم جوابه قال
الأزجي : إن لم يعلم نجاسته .