( ومن أسر منهم أسيرا وقدر أن يأتي به ) أي الأسير ( الإمام ولو ) بإكراهه على المجيء للإمام ( بضرب أو غيره ) كسحبه ( وليس )
[ ص: 625 ] الأسير ( بمريض حرم
قتله ) أي الأسير ( قبله ) أي الإتيان به إلى الإمام . فيرى به رأيه لأنه افتيات على الإمام . فإن لم يقدر على الإتيان به لا بضرب ولا بغيره أو كان مريضا أو جريحا لا يمكنه المشي معه فله قتله ; لأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار .
( و ) كذا يحرم
قتل ( أسير غيره ) إلا أن يصير إلى حال يجوز فيها قتل أسير نفسه . فيجوز لما تقدم ( ولا شيء ) أي غرم ( عليه ) أي
قاتل الأسير مع تحريم قتله لأن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف " أسر
أمية بن خلف وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يوم
بدر فرآهم
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فاستصرخ
الأنصار عليهما حتى قتلوهما " . ولم يغرموا شيئا ; ولأنه أتلف ما ليس بمال وسواء قتله قبل أن يأتي به الإمام أو بعده ( إلا أن يكون ) الأسير ( مملوكا ) فعليه قيمته للمغنم