صفحة جزء
( ويتعين رق بإسلام ) الأسير فإذا أسلم صار رقيقا وزال التخيير ( عند الأكثر ) من الأصحاب ، جزم به في الوجيز والهداية . والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية ، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي . وقال : عليه الأصحاب ( وعنه ) أي وروي عن الإمام أحمد ( يخير ) الإمام فيه ( بين رقه ومن ) عليه ( وفداء ) صححه الموفق والشارح وصاحب البلغة . وجزم به في الكافي . وقدمه في الفروع . قال ( المنقح ) في التنقيح ( وهو المذهب ) وكذا في الإنصاف .

وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ( ف ) على المذهب ( يجوز ) للإمام أخذ ( الفداء ) منه ( ليتخلص من الرق ) ويجوز له المن عليه . لأنهما إذا جازا في كفره ففي إسلامه أولى ; لأنه يقتضي إكرامه والإنعام عليه ( ويحرم رده ) أي المسلم ( إلى الكفار ) قال الموفق : إلا أن يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها ( وإن بذلوا ) أي الأسرى ( الجزية ) وكانوا ممن تقبل منهم ( قبلت جوازا ) لا وجوبا ; لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ( ولم تسترق منهم زوجة ولا ولد بالغ ) لأن الزوجة تتبع لزوجها والولد البالغ داخل فيهم . وأما النساء غير المزوجات والصبيان فغنيمة بالسبي . وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق ( ومن أسلم ) من كفار ( قبل أسره ولو ) كان إسلامه ( لخوف . فك ) مسلم ( أصلي ) لعموم " فإذا قالوها عصموا مني دماءهم - الحديث " ولأنه لم يحصل في أيدي الغانمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية