عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الجهاد
فصل المسبي غير البالغ من الكفار
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
627
جزء
1
2
3
( وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي ) لها وحدها
. لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44
أبي سعيد الخدري
قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1080
أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت {
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
}
} رواه
الترمذي
وحسنه . فإن
كانت زوجة مسلم أو ذمي وسبيت
لم ينفسخ نكاحها . و ( لا ) ينفسخ نكاح
زوجة حربي سبيت ( معه
ولو استرقا ) لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح ، فلا يقطع استدامته . وسواء سباهما رجل واحد أو رجال
( وتحل ) مسبية وحدها ( لسابيها ) بعد استبرائها
لما تقدم .
فإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ نكاح زوجة له بدار حرب
لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث
تفسير الآية