( ولا يصح
بيع مسترق منهم ) أي من سبي المسلمين وقال
الشريف أبو جعفر : لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم ( الكافر ) ولو كان المسترق كافرا نصا قال وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار . هكذا حكى أهل
الشام ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يرتجى منه إذا بقي مع المسلمين ( ولا ) تصح
( مفاداته ) أي من استرق من الكفار لكافر ( بمال ) لأنه في معنى بيعه له ( وتجوز ) مفاداته ( بمسلم ) لتخليص المسلم من الأسر