صفحة جزء
( ولا يصح بيع مسترق منهم ) أي من سبي المسلمين وقال الشريف أبو جعفر : لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم ( الكافر ) ولو كان المسترق كافرا نصا قال وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار . هكذا حكى أهل الشام ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يرتجى منه إذا بقي مع المسلمين ( ولا ) تصح ( مفاداته ) أي من استرق من الكفار لكافر ( بمال ) لأنه في معنى بيعه له ( وتجوز ) مفاداته ( بمسلم ) لتخليص المسلم من الأسر

التالي السابق


الخدمات العلمية