( ولو
خرج عبد ) حربي ( إلينا بأمان أو نزل ) عبد ( من حصن ) إلينا بأمان ( فهو حر ) نصا للخبر ( ولو
جاءنا ) عبد ( مسلما ) وأسر سيده الحربي ( أو ) أسر ( غيره ) من الحربيين ( فهو ) أي العبد ( حر ) لما تقدم . فلا يرد هدنة ( والكل ) مما جاء به من سيده أو غيره ( له ) أي للعبد الذي جاء مسلما ( وإن
أقام ) عبد أسلم ( بدار حرب فهو رقيق ) أي باق على رقه استصحابا للأصل ( ولو
جاء مولاه ) أي العبد الذي أسلم ولحق بنا ( مسلما بعده لم يرد إليه ) لسبق الحكم بحريته حين جاء إلينا مسلما ( ولو
جاء مولاه قبله مسلما ثم جاء هو ) أي العبد ( مسلما فهو ) أي العبد ( له ) أي لمولاه لعدم زوال ملكه عنه
( وليس لقن غنيمة ) لأنه مال . فلا يملك المال ( فلو
هرب القن إلى العدو ثم جاء ) منه ( بمال فهو ) أي القن ( لسيده والمال ) الذي جاء به ( لنا ) فيئا .