( وحرم ) على الجيش ( بلا إذنه ) أي الأمير ( حدث ) أي إحداث أمر ( كتعلف واحتطاب ونحوهما ) كخروج من عسكر ( و ) ك ( تعجيل ) لقوله تعالى : {
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ( ولا ينبغي أن يأذن ) الأمير في ذلك ( بموضع علمه مخوفا ) نصا . فإن احتاج أحدهم إلى الخروج بعث معه من يحرسه
[ ص: 635 ] ( وكذا براز ) بكسر الباء . فلا يجوز لأحد من الجيش بلا إذن الأمير ; لأنه أعلم بفرسانه وفرسان عدوه . وقد يبرز الإنسان لمن لا يطيقه فيعرض نفسه للهلاك ، فتنكسر قلوب المسلمين .
وأما
الانغماس في الكفار فيجوز بلا إذن ; لأنه يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة ، بخلاف المبارزة فتتعلق به قلوب الجيش ويرتقبون ظفره ( فلو
طلبه ) أي البراز ( كافر سن لمن يعلم ) من نفسه ( أنه كفء له برازه بإذن الأمير ) لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=136وعبيدة بن الحارث وغيرهم . وبارز
nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك مرزبان الدارة فقتله وأخذ سلبه فبلغ ثلاثين ألفا ; ولأن فيه إظهارا لقوة المسلمين وجلدهم على الحرب . فإن لم يعلم من نفسه المكافأة لطالب البراز كرهت إجابته لئلا يقتل فيكسر قلوب المسلمين وإذا
شرط ) كافر طلب البراز لا يقاتله غير خصمه لزم لقوله تعالى : {
أوفوا بالعقود } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون عند شروطهم } ( أو كانت العادة ) جارية ( أن لا يقاتله غير خصمه لزم ) ذلك ; لجريانها مجرى الشرط .
ويجوز
رميه وقتله قبل المبارزة ; لأنه لا عهد له ولا أمان . وتباح
دعوى المسلم الواثق من نفسه بالقوة والشجاعة . ولا تستحب لعدم الحاجة إليها
( فإن انهزم المسلم ) المجيب لطالب البراز والداعي إليه ( أو ثخن ) بجراح ( فلكل مسلم الدفع عنه والرمي ) للكافر المبارز لانقضاء قتال المسلم معه . والأمان إنما كان حال البراز - قد زال - وأعان
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث على قتل
شيبة بن ربيعة حين أثخن
nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة . وإن
أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين عون صاحبهم وقتال من أعان عليه دون المبارز ; لأنه ليس بسبب من جهته . فإن استنجدهم أو علم منه الرضا بفعلهم انتقض أمانه وجاز قتله