( و ) من أخذ ( طعاما ولو سكرا ونحوه ) كحلواء ومعاجين ( أو ) أخذ ( علفا ولو بلا إذن ) أمير ( و ) لا ( حاجة فله أكله . وله إطعام سبي اشتراه ونحوه ) وغلامه ( و ) له علف دابته ولو كانت للتجارة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1081أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف } رواه
سعيد وأبو داود .
لسعيد " أن صاحب جيش
الشام كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين " و ( لا ) يجوز أن
يعلف منه دابة ( لصيد ) كجارح وفهد لعدم الحاجة إليها ( ويرد فاضلا ) من طعام وعلف ( ولو ) كان ( يسيرا ) لاستغنائه عنه ( و ) يرد ( ثمن ما باع ) من طعام وعلف للخبر