( أو )
ظهر ( بعض قدم ) من نحو خف مسح عليه . وإن لم يفحش ، أو خرج القدم ( إلى ساق ) نحو ( خف ) استأنف الطهارة ، لأن
مسح العمامة قام مقام مسح الرأس ،
ومسح الخفين أقيم مقام غسل الرجلين ، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا ، بطل حكم الطهارة ، كالمتيمم يجد الماء ، ولو انكشطت ظهارة الخف وبقيت بطانته ، لم يضر .