( وتجوز قسمتها ) أي الغنيمة ( فيها ) أي دار الحرب ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري قال : قلت للأوزاعي { هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة ؟ قال : لا أعلمه إنما كان الناس يبيعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم ولم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسها ، وقسمها قبل أن يقفل ، من ذلك غزوة بني المصطلق ، وهوازن وحنين }