( ولا يسهم [ ص: 645 ] لأكثر من فرسين ) من خيل لرجل ، فيعطي صاحبها خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه العربيين . لحديث
الأوزاعي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6157أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم لرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس } وروى معناه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ولأن للمقاتل حاجة إلى الثاني ; لأن إدامة ركوب فرس واحد تضعفه وتمنع القتال عليه بخلاف ما زاد
( ولا شيء ) من سهم ولا رضخ ( لغير الخيل ) لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل . وكان معه يوم
بدر سبعون بعيرا . ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل ، بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه عليه الصلاة والسلام من بعده ، ولأنه لا يمكن عليها كر ولا فر .