فصل
ومن أسقط حقه من الغانمين ( ولو ) كان ( مفلسا لا سفيها ف ) سهمه ( للباقي ) من الغانمين لأن اشتراكهم في الغنيمة اشتراك تزاحم . فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين ( وإن
أسقط الكل ) حقهم من الغنيمة ( ف ) هي ( فيء ) تصرف للمصالح كلها ; لأنه لم يبق لها مستحق معين