صفحة جزء
( ولا تصح الإجارة للجهاد ) لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج ( فيسهم له ) أي أجير الجهاد . وإن أخذ أجرة ردها ( كأجير الخدمة ) لما تقدم . وتصح الإجارة لحفظ الغنيمة وحملها وسوقها ورعيها ونحوه ولو بمعين من المغنم

التالي السابق


الخدمات العلمية