( والغال وهو من كتم ما غنم أو ) كتم ( بعضه لا يحرم سهمه ) من الغنيمة لوجود سبب استحقاقه ، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دل عليه قياس فبقي بحاله ، ولا يحرق لأنه ليس من رحله ( ويجب حرق رحله كله وقت غلوله ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 647 ] قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10650إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه } رواه
سعيد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وحديث النهي عن إضاعة المال مخصوص بما إذا لم يكن مصلحة كأكله ونحوه ( ما لم يخرج ) رحله ( عن ملكه ) فلا يحرق لأنه عقوبة لغير الجاني .
ومحل إحراق رحله ( إذا كان ) حيا فإن مات قبله لم يحرق نصا لسقوطه بالموت كالحدود ( حرا ) فلا يحرق رحل رقيق لأنه لسيده ( مكلفا ) لا صغيرا أو مجنونا لأنهما ليسا من أهل العقوبة ( ملتزما ) لأحكامنا وإلا لم يعاقب على ما لا يعتقد تحريمه ( ولو ) كان ( أنثى وذميا ) لأنهما من أهل العقوبة ( إلا سلاحا ومصحفا وحيوانا بآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فلا ) يحرق ( وهو له ) أي الغال كسائر ماله ( ويعزر ) الغال للخبر ( ولا ينفى ) نصا لظاهر الخبر ( ويؤخذ ما غل ) من غنيمة ( للمغنم ) لأنه حق للغانمين ومن يشركهم فوجب رده إلى أهله ( فإن تاب بعد قسم أعطى الإمام خمسه ) ليصرفه في مصارفه ( وتصدق ببقيته ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ; لأنه لا يعرف أربابه .