صفحة جزء
( ويجوز أن يرشي العامل وأن يهدي إليه لدفع ظلم ) عنه أو عن غيره لتوصله بذلك إلى كف يد عادية . و ( لا ) يجوز أن يرشي العامل أو يهدي له ( ليدع ) عنه أو عن غيره ( خراجا ) لأنه توصل إلى إبطال حق . فحرم على آخذ ومعط كرشوة حاكم ليحكم له بغير حق ( والهدية الدفع ) أي العين المالية المدفوعة لمهدى إليه ( ابتداء ) بلا طلب ( والرشوة ) بتثليث الراء : الدفع ( بعد طلب ) أخذها ( وأخذهما ) أي الرشوة والهدية ( حرم ) لحديث { هدايا العمال غلول }

التالي السابق


الخدمات العلمية